نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض . لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . نطاقها . يتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الاستئناف . الخصم هو من توجه منه أو إليه طلبات في الدعوى
القاعدة
2 الطعن رقم 2569 لسنة 60 ق جلسة 17/2/1997 س 48 ح 1 ص 284 ،
الطعن رقم 501 لسنة 42 ق " عمال " جلسة 12/6/1983 لم ينشر ،
الطعن رقم 66 لسنة 60 ق جلسة 21/11/1996 س 47 ح 2 ص 1334،
قرب الطعن رقم 5118 لسنة 63 ق جلسة 12/1/1995 س46 ح 1 ص 156 ،
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة والأحوال الشخصية ------- برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور وناجى عبد اللطيف صالح محمد العيسوى ومحمد عبد الراضى عياد " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / حمدى الصالحى . وأمين السر السيد / محفوظ أبو الرجال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 17 من ذو…

