شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " إيجار الأماكن " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۱۰٤۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٦/۰۱/۲۲⁩

الموجز

إعمال نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل . عدم سريان هذا النص على الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى . القضاء على خلاف ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يُقيم المستأجر بعد العمل بأحكام القانون المذكور مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف إلى الوحدات المستعملة في غير أغراض السكنى ومن ثم فإن ما يشتمل عليه العقار من وحدات غير سكنية كالحوانيت وخلافه لا تحتسب ضمن عدد الوحدات الواجب توافرها لإعمال حكم النص المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العقار المملوك للمطعون ضده مكون من أربع وحدات أحدها – الكائنة بالدور الأرضى – مؤجرة ومستعملة لغير أغراض السكنى ( مكتب حاسب آلى ) وانتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط نص المادة سالفة البيان قولاً منه بتوافر عدد الوحدات اللازمة لانطباقها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم






باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس
حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحى المزين
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الغايش .
وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 22 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 22 من يناير سنة 2006م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1041 لسنة 74 ق .
المرفوع من :
السيد / إبراهيم محمد حسن شهاب .
المقيم - بكفر الزيات - غربية - 27 شارع القطب واصل .
حضر عنه الأستاذ / فايز حبيب لوندى المحامى عن الأستاذ / محمد السعيد الجبروتى المحامى .
ضد
السيد / حسين محمد غازى .
المقيم - بكفر الزيات - غربية - 27 شارع القطب واصل .
لم يحضر عنه أحد .

" الوقائع "

فى يوم 17/4/ 2004 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 25/2/2004 فى الاستئناف رقم 507 لسنة 52 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 29/4/2004 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 3/8/2005 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها التزمت النيابة رأيها .
وبجلسة 11/12/2005 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /أحمد فتحى المزين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1101 لسنة 1998 مدنى طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتأجير شقة له بالعقار ملكه أو بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/11/1980 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة إلا أنه أقام مبنى به أكثر من ثلاث وحدات بذات المدينة فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالإخلاء والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 507 لسنة 52 قضائية وبتاريخ 25/2/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض والنيابة أودعت مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الخبير المنتدب فى الدعوى انتهى إلى أن العقار المملوك له مكون من أربع وحدات أحدهما مؤجرة لغير أغراض السكنى ( مكتب حاسب آلى ) وبالتالى لا تنطبق أحكام المادة 22/2 من القانون 136 لسنة 1981 على واقعة النزاع إلا أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أعمل أحكام هذه المادة بمقولة أنه لا ينال من صلاحية الشقة للسكنى تأجيرها لغير هذا الغرض بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه " إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه " يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يُقيم المستأجر بعد العمل بأحكام القانون المذكور مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل ولا ينصرف إلى الوحدات المستعملة فى غير أغراض السكنى ومن ثم فإن ما يشتمل عليه العقار من وحدات غير سكنية كالحوانيت وخلافه لا تحتسب ضمن عدد الوحدات الواجب توافرها لإعمال حكم النص المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن العقار المملوك للمطعون ضده مكون من أربع وحدات أحدها - الكائنة بالدور الأرضى - مؤجرة ومستعملة لغير أغراض السكنى ( مكتب حاسب آلى ) وانتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر شروط نص المادة سالفة البيان قولاً منه بتوافر عدد الوحدات اللازمة لانطباقها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 507 لسنة 52 قضائية طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده - المطعون ضده - المصاريف عن الدرجتين ومائة خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة





مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا