إيجار " إيجار الأماكن " " حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۰٤۱ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۰۱/۲۲
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.