تزوير . إثبات "إجراءاته" . حكم "تسبيبه" .
الموجز
الإدعاء بالتزوير دون سلوك إجراءاته . اعتباره إنكاراً للتوقيع . م14 إثبات . عدم تحقيق المحكمة لهذا الإدعاء . خطأ وقصور
القاعدة
إذ كان البين من تقريرات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص في رفضه دفاع الطاعن بعدم توقيعه على سندى المديونية وبالتالى لا صفة له في إقامة الدعوى عليه على أنه لم يوجه للتوقيعات التى تحملها سندى المديونية ثمة مطعن في حين أن الطاعن تمسك في دفاعه الوارد بمذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه لم يوقع على أى من سندى المديونية وقدم المستندات الدالة على أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما هما المفوضين من قبل الجمعية بالتوقيع لدى البنك المطعون ضده الأول بشأن القرضين محل سندى المديونية وأن اختصاصه كسكرتير للجمعية مقصور على تحرير محاضر الاجتماعات وإمساك الدفاتر والسجلات وكان هذا الدفاع من الطاعن يعد إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على سندى المديونية سالفى الذكر وفقاً للمادة 14 من قانون الإثبات فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق له هذا الإدعاء بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي الذى قام أسبابه في هذا الخصوص على أن الطاعن لم يوجه للتوقيعات ثمة مطعن فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للثابت في الأوراق معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .

