أوراق تجارية .
الموجز
عدم إتباع إجراءات رجوع الحامل على المظهرين . جزاؤه . سقوط حقه في الرجوع عليهم وحدهم .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 162 , 164 165 , 166 , 169 , 189 من قانون التجارة السابق المنطبق على الدعوى قبل إلغائه بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أن الشارع لم يقرر السقوط كجزاء للإهمال إلا ليفيد منه المظهرون وحدهم .

