الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض "تقدير التعويض "محكمة الموضوع . حكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا .الطعنرقم ۳۰۷ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۳۰۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول