شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الضريبة على التصرفات العقارية " . " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .

الطعن
رقم ٦۲٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۸/۰٤/۱۰⁩

الموجز

إخضاع كل عمليات تقسيم أراضى البناء بقصد بيعها لإقامة مبان أياً كانت طبيعتها أو قيمتها للضريبة على التصرفات العقارية . م 18/1 ق 157 لسنة 1981 . يستوى أن تكون أراضى فضاء أو زراعية قام المالك بتقسيمها بنفسه أو بواسطة غيره . عدم اشتراط صدور قرار تقسيم معتمد بشأنها أو القيام بأعمال التمهيد أو مشروع عرفى غير معتمد من الجهة الإدارية . مناط فرض الضريبة . تحقق واقعة التقسيم بغية تحقيق الربح . علة ذلك .

القاعدة

مفاد النص في المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم 146 لسنة 1950 كما أنه لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وأن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة نص المادة 18 سالفة الإشارة عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف في كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف التصرف أو تسمية لمقداره في عقودهم المشهرة أو غير المشهرة .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالمنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى
عمران محمود عبدالمجيد و مصطفى ثابت
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد العزب .
وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 4 من ربيع الآخر سنة 1429 ه الموافق 10 من إبريل سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 626 لسنة 74 ق .
المرفوع من
السيد / وزير المالية - بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب - وتنوب عنه قانوناً هيئة قضايا الدولة - القاهرة .
حضر عن الطاعنة الأستاذ / وائل محمد أبو عيطه - المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
السيد / محمد زين العابدين محمد عبدالعال - مقيم بعزبة تلت الفش - بنى سويف .
لم يحضر أحد عن المطعون ضده بالجلسة .

الوقائع

فى يوم 20/3/2004 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 25/1/2004 فى الاستئناف رقم 83 لسنة 41 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 11/4/2004 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الخصومة فى الطعن .
وبجلسة 27/12/2007 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 13/3/2008 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / رمضان أمين اللبودى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه فى تقسيم الأراضى عن سنة 1987 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات إلى مبلغ 6310 جنيهات ، فأقام الدعوى رقم 148 لسنة 2002 ببا الابتدائية طعناً فى هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/4/2003 بإلغاء القرار المطعون فيه لعدم خضوع النشاط لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 لسنة 41 ق " بنى سويف " وبتاريخ 25/1/2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانقضاء الخصومة فى الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ تمسكت فى دفاعها بخطأ الحكم المستأنف حين قضى بعدم خضوع نشاط المطعون ضده فى تقسيم الأراضى لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالمخالفة لحكم المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بعد أن توافرت شروط تطبيقها على المطعون ضده خاصة وأنها لم تتطلب لإعمال حكمها القيام بأعمال التمهيد للأرض محل التقسيم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائى بقالة إن تصرفات المطعون ضده وردت على أرض زراعية ولم يقم بأية مظاهر تدل على التقسيم ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء . حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم 146 لسنة 1950 كما أنه لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة ، وأن قيام الوارث بتقسيم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لأن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة نص المادة 18 سالفة الإشارة عامة مطلقة فإنه لا محل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أياً كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أياً كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف التصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائى القاضى بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده بتقسيم هذه الأرض للضريبة بمقولة إنها وردت على أرض زراعية ولم يقم بأية مظاهر تدل على التقسيم ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، فإنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف ، ولما كان المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من يوم 10/6/2005 - أنه تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء الضريبى محل المحاسبة عن سنة النزاع 1987 - حسبما حددته لجنة الطعن - بمبلغ 6310 جنيهات ، ومن ثم لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه وهو يدور حول الخلاف فى تقدير الضريبة ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بانقضاء الخصومة فى الدعوى .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الخصومة فى الدعوى وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا