حكم " تسبيب الحكم " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الادلة " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
تقديم مستندات لمحكمة الموضوع يترتب عليها تغيير وجه الرأى في الدعوى والتمسك بدلالتها . التفات الحكم عنها وإطراح دلالتها دون بيان مايبرر هذا الاطراح بمدوناته . قصور .
القاعدة
المقرر أن تقديم مستندات لمحكمة الموضوع يترتب عليها تغيير وجه الرأى في الدعوى والتمسك بدلالتها والتفات الحكم عنها واطراح دلالتها دون بيان ما يبرر هذا الإطراح بمدوناته . قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد نائب رئيس المحكمة أيمن عبد المنعم حاتم موسى وعلى كمونة بحضور السيد رئيس النيابة / إيهاب حماد وحضور السيد أمين السر/ محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت العشرين من جماد الأول سنة 1432 ه الموافق 23 إبريل سنة 2011 م .…

