نقض " الصفة في الطعن " " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماه .
الموجز
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يقدح في ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدروها من مكتب محام أو توقيعها ببصمة خاتم أو أكليشيه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمــــد سامـي إبراهيم نائـــــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / هــــــــادي عبد الرحمـــــــــن و هشـــــــــــــــــــــــام الجنــــــــــــــــــــــدي هشـــــــــــــــــــــــام والـــــــــــــــــــــــــــــي محـــــــــــــــمود إبـــــــــــــــــــــــراهيم نــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح أبو العلا . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 12 محرم سنة 1439 هـ الموافق 3 من…

