قانون " سريان القانون من حيث الزمان ".
الموجز
إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها . أثره . سريان القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذه وإيقاف سريان القاعدة القانونية القديمة
القاعدة
المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذها ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد و صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / على كمونه و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 8 من ربيع آخر سنة 1426 ه الموافق 16 من مايو…

