أموال " أموال الدولة الخاصة " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " التراضى " ، " من أنواع العقود : عقد بيع أملاك الدولة " .
الموجز
بيع أملاك الدولة الخاصة . عدم تمامه إلا بالتصديق عليه من المحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة . المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 . إعتبار التصديق قبول للبيع والرغبة في الشراء إيجاب . مؤداه . إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع والإجراءات والمفاوضات . عدم اعتباره إيجاباً من جانبها . علة ذلك .
القاعدة
إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقديمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .

