مأمور الضبط القضائي. تفتيش " التفتيش بغير إذن ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
لرجل حرس الحدود صفة الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاصهم.
الطعن
رقم ۱۷۷۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.