أوراق تجارية "السند لأمر : ماهيته" . تقادم "الدعاوى الناشئة عن السند لأمر" " التقادم المسقط : وقف التقادم" . حكم . دعوى .
الموجز
تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر . من حالاته . اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة . أثره . خضوعه للتقادم الثلاثى . أما دعوى الحامل له قبل المظهرين فتنقضى بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق . المواد 465 , 470 , 471/1 ق التجارة .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 465 من ذات القانون قانون التجارة 1" على أن تتقادم الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق 2 وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع ..." وفى المادة 470 منه على أن " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا يتعارض فيه مع ماهيته وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية : الأهلية .... التقادم " وفى الفقرة الأولى من المادة 471 منه على أن " يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة " مفاده أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزام القابل للكمبيالة على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثى الوارد في الفقرة الأولى من المادة 465 سالفة البيان متى توافرت شروطها , كما تنطبق أحكام التقادم الواردة في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل محرر السند (الساحب) أو قبل المظهرين بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ استحقاق السند لأمر إذ اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , ناصر السعيد مشالى محمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومى عقبة . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17من ربيع الأخر سنة 1432ه الموافق 22من مارس سنة 2011م. أصدرت الحكم الآتى…

