حكم "تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة" . نقض .
الموجز
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة . لا يعيبه . لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه .
القاعدة
لا يعيب الحكم قصوره في تقريراته القانونية أو خطأ في تكييف المحرر سند المديونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور وتصحيح ما ترى فيه من خطأ قانونى دون أن تنقضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسينى يوسف , ناصر السعيد مشالى محمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة ومحمد بيومى عقبة . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 17من ربيع الأخر سنة 1432ه الموافق 22من مارس سنة 2011م. أصدرت الحكم الآتى…

