أسباب وموانع الأباحة "حالة الضرورة". محكمة الموضوع "سلتطها في تقدير توافر حالة الضرورة "دفوع" الدفع بقيام حالة الضرورة". نقض" أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۱٤۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.