الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة . إكراه . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .الطعنرقم ٥۲۳۹ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۱۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول