محاماة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده. أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يمليه عليه ضميره ويوحي به اجتهاده وتقاليد مهنته.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار /طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عـــــــــــــادل عمــــــــــارة و عــاطف عبد السميع ويحيــــــــــى ريــــــاض و نواب رئيس المحكمة وهشام رضوان عبد العليم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد المعز . وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من ذي القعدة…

