شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۳۸۹۳۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۱/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للمتهم دون أن ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . لا تناقض .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
مـحـكـمـة الـنـقـض
الـدائــرة الـجـنـائـيـــة
دائرة الأحد ( د )
-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــه قـــــاســــــم نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عـــــــادل عـــــمــــارة و عـاطـف عـبد السميع
و أحــمــــد رضـــوان و مـحــمـــد عبد الهادي
نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عبد القادر .
وأمين السر السيد / علي جودة .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 8 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2017 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 38933 لسنة 85 ق .

المرفوع من

أحمد أحمد مسلم سليمان " محكوم عليه - طاعن "

ضــد

النيابة العامة " مطعون ضدها "



الوقائـع


اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1910 لسنة 2014 مركز القنطرة شرق ، والمقيدة برقم 1351 لسنة 2014 كلي الإسماعيلية .

بأنه فى يوم 3 من أغسطس سنة 2014 بدائرة مركز القنطرة شرق - محافظة الإسماعيلية .

* حاز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( القنب ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 12 من أبريل سنة 2015 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ، وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه ، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط ، وألزمته المصاريف الجنائية .

وذلك بعد أن اعتبرت حيازة المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أبريل سنة 2015 .

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولى فى 9 من يونيه سنة 2015 موقع عليها من الأستاذة / منى محمد الشافعي ( المحامية ) ، والثانية فى 10 من يونيه سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ / فرحان عبد الله إسماعيل ( المحامي ) .

المحكمــة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .


من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه - بمذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور ، والتناقض فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يبين مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو توافر حالة التلبس بما لا يسوغه ، ورد على دفعه بأن ما تم ضبطه من مخدر يغاير ما تم تحليله بما لا يصلح رداً ، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة دون باقي القوة الذين حجبهم عنها وتناقض ما أثبته بمحضر الضبط مع ما قرره بتحقيقات النيابة العامة ، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، واتخذ من أقوال هذا الضابط دليلاً على حيازة الطاعن للمخدر ولم يعتد بها حين نفى عنه قصد الاتجار ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على بطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر جمع الاستدلالات ، وعدم قيام النيابة العامة بإجراء معاينة لمكان الضبط ، وعدم معقولية الواقعة وانتفائها فى حقه ، وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وسرد مضمونها ومؤداها فى بيان وافٍ وكافٍ ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة فى الإدانة ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن من القصور . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أُرسل إلى معامل التحليل وتم تحليله ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط هو الذي أُرسل للتحليل وصار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ، فلا تثريب عليها إن هي قضت فى الدعوى بناءً على ذلك ، ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند إجراء الضبط وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى ، وكان عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية فى دفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن كل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الطاعن للنبات المخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز وتلك الحيازة كانا بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند فى قضائه بالإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعن على نحو مستقل ، بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن حيازته للمخدر المضبوط ، فهو فى هذه الحالة إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر فى مرافعته على النعي على النيابة العامة عدم إجراء معاينة لمكان الضبط ، ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، فلا يحل له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سبباً فى الطعن . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفائها فى حق الطاعن وانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وكيدية الاتهام وتلفيقه ، كل ذلك ، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب فى الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

أميــن الســر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا