المسائل الخاصة بالمسلمين " النسب "
الموجز
الإقرار بالنسب 0 صدوره مستوفياً شرائطه 0 أثره 0 لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً 0 إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب 0 لا أثر له 0 علة ذلك 0
القاعدة
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقرر في فقه الأحناف أن النسب كما يثبت بالفراش وبالبينة فإنه يثبت بالإقرار ، ومتى صدر الإقرار به مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى ولا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب به فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن ومحمد فوزى ومجدى جاد وجمعه فرج نواب رئيس المحكمة أعضاء والسيد رئيس النيابة / ياسر نصر والسيد أمين السر / محمود مازن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 13 جماد آخر سنة 1427 ه الموافق 8 من يوليه سنة 2006م أصدرت…

