بيع . دعوى " إجرائتها " " شروط قبولها " " من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " . عقد .
الموجز
إقامة الدعوى المطروحة بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى وليس صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية . مؤداه . عدم خضوعها للقيد الوارد بالمادتين 65/3 ، 126مكرر مرافعات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة
إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب فسخ عقد البيع المؤرخ ......... وليس دعوى صحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ومن ثم فإن هذه الدعوى لا تخضع للقيد الوارد في المادتين المشار إليهما (الفقرة الثالثة من المادة 65 و المادة 126مكرر من قانون المرافعات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1991) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب (الخطأ في تطبيق القانون) على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حموده والسيد رئيس النيابة / حمدى طاهر . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من رجب سنة 1430 ه الموافق 27 من يونيه سنة…

