تعويض . تقادم " تقادم مسقط : مدة التقادم : استبدالها ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الخطأ في تطبيقه ".
الموجز
الحكم للمضرور بتعويض مؤقت . أثره . صيرورة مدة تقادم دعوى التعويض الكامل خمس عشرة سنة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المادة 385 من القانون المدنى فيما تنص عليه فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة إذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضي تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضي فيه ما يحصنه ، وإذ كان الحكم بالتعويض المؤقت وإن لم يحدد الضرر في مداه يعرض للمسئولية التقصيرية بما يثبتها ولدين التعويض بما يرسيه غير معين المقدار مما يرتبط بالمنطوق أوثق إرتباط فتمتد إليه قوة الأمر المقضي به ، ومتى توافرت لأصل الدين هذه القوة فهى بظاهر النص حسبه في استبدال التقادم الطويل بتقادمه القصير ولو لم يكن قابلاً بعد للتنفيذ الجبرى وليس يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين الذى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يمتد إلى كل ما يتسع له محله من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة لا يرفعها المضرور بدين غير الدين بل يرفعها بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره ، فهى بهذه المثابة فرع من أصل تخضع لما يخضع له وتتقادم بما يتقادم به ومدته خمس عشرة سنة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد نائبى رئيس المحكمة ثروت نصر الدين إبراهيم و محمد أيمن سعد الدين وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الطاف . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من جمادى الأول سنة 1429 ه الموافق 13 من مايو سنة 2008 م . أصدرت…

