الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةحكم " عيوب التدليل 0 ما يعد قصوراً "0الطعنرقم ۳۷۸ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۳/۱۱الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول