تقادم " تقادم مسقط ". نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثى . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض . م 271/1 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وفقاً للمادة 271/1 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/حسن يحيى فرغل ، طلبه مهنى محمد نائبى رئيس المحكمة السيد عبد الحكيم الطنطاوى و ثروت نصر الدين إبراهيم وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان . وأمين السر السيد / محمد غازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 3 من ربيع أول سنة 1429 ه الموافق 11 من مارس سنة 2008 م . أصدرت…

