عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال "
الموجز
لجنة شئون العاملين بشركات توزيع الكهرباء . هى الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية شئون العاملين بها والخاضعين لنظام التقارير الدورية . شرطه . أن يكون تقديرها مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . عدم جواز تقدير كفاية العامل عن فترة بالقياس على فترة سابقة أو مساواة تقرير كفايته بتقرير كفاية عامل آخر . علة ذلك .
القاعدة
لما كانت الشركة الطاعنة قد وضعت لائحة بنظام العاملين والتى تم اعتمادها من وزير الكهرباء والطاقه بالقرار رقم 296 لسنة 1999 على أن يعمل بها اعتباراً من 1/7/1999ومن ثم فإن أحكام لائحتها التى وضعتها إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والتى تم اعتمادها من وزير قطاع الأعمال بالقرار رقم 296 لسنة 1995 بتاريخ 20/7/1995 تكون هى المنطبقه على هذا النزاع وقد نصت المادة 27 منها على أن " يتولى الرئيس المباشر إعداد تقرير قياس الكفايه عن الآداء السنوى للعامل ثم يعرض على المدير المختص لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لإعتماده قبل نهاية شهر مارس من كل عام ...." بما مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لجنة شئون العاملين هى الجهه صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدوريه ولا رقابه عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الإنحراف واساءة استعمال السلطة ، ولا يجوز تقدير الكفايه عن فترة بالقياس على تقديره في فتره سابقه إذ لكل فتره معايير وقياس كفاية تتصل بواقع نشاط العامل في هذه الفتره دون غيرها ، كما لا يجوز مساواة تقرير كفاية عامل بتقرير كفاية عامل آخر لاختلاف عناصر تقدير كفاية الأداء وما يترتب على ذلك من اختلاف الدرجة التى يحصل عليها كل منهما عن كل عنصر منها . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن الرئيس المباشر والمدير المختص قد قدر كفاية المطعون ضده عن سنة النزاع بمرتبة جيد بعد أن أورد المدير المختص ملاحظاته كتابة على التقرير وهو إهمال المطعون ضده في العمل وعدم تنفيذه للتعليمات وتم إعتماده من لجنة شئون العاملين بسبب مجازاته خلال سنة التقرير لإهماله في العمل ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه الى مرتبة جيد جداً تأسيسا على ما جاء بتقرير الخبير من حصوله على تقدير ممتاز في السنوات السابقه وأن المقارن به وقع عليه ذات الجزاء وقدرت كفايته عن ذات الفتره بمرتبة جيد جداً ، وكان هذا الذى أورده الحكم في قضائه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة وإذ رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الفئه الثانية في حركة ترقيات عام 1999 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوى، يحيى الجندى، عاطف الأعصر نواب رئيس المحكمة واسماعيل عبد السميع. (98) الطعن رقم 172 لسنة 71 القضائية (1، 2) عمل "العاملون بشركات قطاع الأعمال: تقارير الكفاية". (1) عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1998. أثره. سريان لوائح العاملين بتلك الشركات التى صدرت طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 202 لسنة 1991…

