عقد " مبدأ سلطان الإرادة " . بنوك . نظام عام .
الموجز
العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه . تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة بالعقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام .
القاعدة
إذ كانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و حسام هشام صادق " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض الدكتور / عاصم رمضان . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 6 من صفر…

