ضرائب " ضريبة تقسيم الأراضى . ما لا يخضع لها " .
الموجز
الضريبة على الأرباح الناتجة عن تقسيم الأراضى . مناط فرضها التصرف فيها بقصد البناء . مؤداه . عدم خضوع الربح الناتج عن التقسيم وبيع الأراضى الزراعية لها . علة ذلك . م18/1 من ق 157 لسنة 1981 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك صحيح .
القاعدة
النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع في الدعوى على أنه " تسرى الضريبة ... وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل في لفظه ومعناه على أن المشرع لم يفرض ضريبة على الربح الناتج من تقسيم وبيع أرض زراعية والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح النص وتأويل له بغير موجب وإهدار لعلته ولو شاء المشرع إخضاع الربح عن أية عملية تقسيم لأرض سواء كانت زراعية أو فضاء بقصد التصرف فيها للضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى ، محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / ياسر كسبر . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 12 من ذى القعدة سنة 1429 ه الموافق…

