نقض " أسباب الطعن الأسباب غير المقبولة : السبب الوارد على غير محل " 0
الموجز
ورود النعى على الحكم الابتدائي دون أن يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه0 أثره 0 عدم قبول النعى 0
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النعى إذا كان موجهاً إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وكان وجه النعى موجهاً إلى الحكم الابتدائي فإنه لم يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول 0(3)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومحمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة أعضاء ورئيس النيابة السيد / أحمد عبد المالك والسيد أمين السر / محمود مازن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 26 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 25 من فبراير…

