تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة . كفايته سنداً للبراءة . ما دام أنها أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضائه على أسباب تحمله .
كون أحد دعامات حكم البراءة معيبة . غير قادح في سلامته . ما دام أقيم على دعامات أخرى تحمله .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة .
الطعن
رقم ٥۰۲٥٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.