دعوى " إعادة الدعوى للمرافعة " 0
الموجز
وجوب إعلان طرفى الخصومة للاتصال بالدعوى عند الحكم غير المنهى للخصومة وإعادتها للمرافعة 0 حضور الخصم أو من يمثله بجلسة المرافعة 0 يغنى عن إعلانه0
القاعدة
النص في المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992على أنه " يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة ، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 0 " ، مفاده أن الخصم في الدعوى إذا حضر جلسات المرافعة فيها أو إحدى هذه الجلسات بشخصه أو بوكيل عنه أو قدم مذكرة بدفاعه فيها فإن الأحكام التى تصدرها المحكمة أثناء الدعوى وكذلك قرارات فتح باب المرافعة فيها تعتبر إعلاناً له ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب ، فإذا انقطع سير الخصومة في الدعوى لأى سبب فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 0 لما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات أن الطاعن حضر بشخصه وبوكيل عنه الجلسات بعد تجديد الاستئناف من الشطب وقد خلت الأوراق من حصول انقطاع سير الخصومة بعد تجديده من الشطب حتى تاريخ حجزه للحكم وإعادته للمرافعة فإن قرار المحكمة بفتح باب المرافعة في الاستئناف يكون بمثابة إعلان للطاعن به ويكون النعى على غير أساس 0
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومحمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة أعضاء ورئيس النيابة السيد / أحمد عبد المالك والسيد أمين السر / محمود مازن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 26 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 25 من فبراير…

