أحوال شخصية " طاعة : تطليق ". دعوى الأحوال الشخصية : تحكيم " دعوى ." الطلبات في الدعوى ".
الموجز
دعوى التطليق للضرر . م 6 من ق 25 لسنة 1929 .
اختلافها سبباً عن طلب الزوجة التطليق من خلال إعتراضها على دعوى زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية .
القاعدة
السبب في طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يخالف السبب في دعوى التطليق طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، إذ تقوم الدعوى الأولى على الخلاف المستحكم بينهما تقوم الدعوى الثانية على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف مصطفى أحمد عبيد ، صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / وليد محمد عبد الوهاب و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 16…

