اختصاص " اختصاص ولائى " ارتفاق . دعوى .
الموجز
إقامة المطعون ضده دعوى إزالة أعمال مادية قامت بها الجهة الإدارية وتعلق النزاع بينهما بالحق في ملكية الشارع محل الدعوى . اختصاص القضاء العادى بالفصل في الدعوى كونه نزاع مدنى وليس قرار أدارى .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بإزالة أعمال مادية قامت بها الجهة الإدارية وثار بينهما نزاع حول الحق في ملكية الشارع محل التداعى وما يترتب على ذلك من حقوق ، فإن ذلك لا ينطوى على قرار إدارى بل نزاع مدنى يختص بشأنه القضاء العادى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهاب ، مصطفى عز الدين صفوت ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة و عبد الله عبد المنعم عبد الله بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الله إسماعيل أبو رحاب . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسانين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من…

