محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في ندب الخبراء " " سلطتها في فهم الواقع " " سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى " " سلطتها بالنسبة للرد على دفاع الخصوم ". إثبات . خبرة . دعوى " تكييف الدعوى " " الدفاع فيها " . ملكية . بيع .
الطعن
رقم ۱٦۱ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۳/۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.