الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض " المصلحة في الطعن". نيابة عامه.الطعنرقم ٥۸٥۱ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول