بيع " بيع ملك الغير" . تقادم " التقادم المكسب " . حيازة . ملكية . عقد . تسجيل . بطلان " بطلان التصرفات " . دعوى " الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا " .
الموجز
تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بتملك البائعين له لعقار النزاع بالتقادم الخمسى إعمالا للمادة 969 مدنى . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على دفاع الطاعن الوارد في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 0000000 بتملك البائعين له العقار موضوع النزاع بالتقادم الخمسى إعمالا لحكم المادة 969 من القانون المدنى رغم أنه دفاع جوهرى يمكن أن يترتب عليه إن صح تغيير وجه الرأى في الدعوى إذ يصبح البيع الصادر له صادرا ممن يملك المبيع فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــ باسم الشعب محكمــة النقض الدائرة المدنية ــ برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيــد شعلــة نائب رئيس المحكمة عبد المنعم محمـود ، مدحت سعد الديــن وعز العرب عبد الصبور وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد سرى وأمين السر السيد / محســن على فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 24 من ذى القعدة سنة 1420 هـ الموافق 29 من فبراير سنة 2000 م…

