إثبات " بوجه عام " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٤۱۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.