قانون "نطاق سريانه".
الموجز
سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية على جميع العقود التي يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما . م 1 ، 3 إصدار ق 89 لسنة 1998 ، م 1 ، 120 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998 بتنظيم المناقصات والمزايدات ، على أنه: ".... يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق " ، والنص في المادة الثالثة من إصدار ذات القانون على أنه "يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر ، من تاريخ العمل به " ، وأن النص في المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه : - " ..... وتسرى أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ، وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية " ، وأن النص في المادة رقم 120 من هذه اللائحة ، على أنه : " ........ ويجوز استثناء وبموافقة السلطة المختصة بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى ، أن تتضمن شروط الطرح سداد باقى الثمن على دفعات يتم تحديدها ، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد ، وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق ، وحتى تاريخ السداد ..... " ومفاد ذلك ، أن القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، هما واجبا التطبيق على جميع العقود التى يعقدها الجهاز الإدارى للدولة في تاريخ العمل بهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، أحـــمــد صــــلاح الــــديــــــــن نــــــواب رئـــيـــس المحــكـمة وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الزغبى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 17 جمادى آخر لسنة 1439 هـ…

