حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . خبرة . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ٤٦۱ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٦/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.