نقض " الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
عدم توجيه طلبات للمطعون ضده الثانى أو القضاء له أو عليه ووقوفه موقفاً سلبياً . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثانى بصفته لم توجه إليه ثمة طلبات في النزاع المطروح ، ولم يقض له أو عليه بشيء في الحكم المطعون فيه ، ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، ومن ثم فهو ليس بخصم حقيقى ولا يقبل اختصامه في الطعن الماثل .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــــــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، عــــــــــــــــز أبــــــــو الــــحســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / ألفريد جورج . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 ربيع الآخر لسنة…

