إرث 0 تركة 0 ديون التركة 0
الموجز
تعلق ديون المورث بتركته 0 لا تركة إلا بعد سداد الديون 0 على ذلك 0
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ديون المورث تتعلق بتركته وأنه لا تركه إلا بعد سداد الديون التى تندرج فيها المتعة المحكوم بها فأوان الميراث على ما يؤخذ من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين لا يتحقق إلا بعد قضاء ديون المورث وهذا هو الراجح في فقه الأحناف
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومحمد فوزى وجمعه فرج نواب رئيس المحكمة أعضاء ورئيس النيابة السيد / أحمد عبد المالك والسيد أمين السر / محمود مازن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم السبت 26 من المحرم سنة 1427 ه الموافق 25 من فبراير…

