الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتأمين " التأمين الأجبارى عن حوادث السيارات ". تقادم " تقادم مسقط ". دعوى " دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن " دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر". تعويض . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".الطعنرقم ٦۲ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٦/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول