اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة".
الموجز
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد تلك الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة ، في نظر المنازعات المدنية والتجارية ، وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ، ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناء وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يـــــــاســــــــــــر نـــــــصــــر و فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / محمود الزغبى . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 18 جماد آخر لسنة 1439…

