سلاح . ذخائر . إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦۹۲۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.