نقض " إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم إيداع المحامى رافع الطعن التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله ومن الأخير لآخر للمحامى رافع الطعن حتى اقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . ذكر رقم التوكيلين . غير كاف .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ------ المحامى رافع الطعن الماثل لم يودع التوكيل رقم --- لسنة 2006 توثيق أسوان الصادر من الطاعن إلى وكيله ------- ، وكذا التوكيل الصادر من هذا الأخير بصفته وكيل الطاعن إلى ------ الذى أوكل المحامى رافع الطعن لدى نظره الطعن وتداوله بالجلسات ، وحتى إقفال باب المرافعة، حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على ما إذا كان يخول هذا المحامى ، أن يطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ، ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقم هذين التوكيلين بالأوراق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـب محكمـة النقــض الدائـرة المدنيـة دائرة الاثنين (ج) ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور " نائب رئيس المحكمـــــــــة " وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عبـــد الـــســـــلام الـــــمزاحـــى يــــــاســـــــــــــر نــــصــــــــــر ، عــــــــــــــــز أبــــــــو الــــحســـن " نــــــواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / ألفريد جورج . وحضور أمين الســر السيد / أحمد سيد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 ربيع الآخر لسنة…

