شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

العقد " عيوب الرضا : التدليس "

الطعن
رقم ٤۳۱ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۰٤/۲۸⁩

الموجز

التدليس . ماهيته . الحليه غير المشروعه التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابيه أو سلبيه . شرطه بلوغ الأمر جداً من الجسامه بحيث لو علم الطرف الأخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يعتبر تدليسا السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ، وأن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامه بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى ، محمد برهام عجيز نائبى رئيس المحكمة
سعيد عبد الرحمن ، عبد الصبور خلف الله .

والسيد رئيس النيابة السيد / مدحت منصور .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 صفر سنة 1422 ه الموافق 28 إبريل سنة 2001 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 431 لسنة 66 ق أحوال شخصية .
المرفوع من :
السيدة/ هاله وجية ميخائيل المقيمة31 شارع الحسين بن على تبع قسم النزهة القاهرة .
لم يحضر أحد عنها بالجلسةحدأحد عنها أح .
ضد
السيد / عماد زاهر عطا الله المقيم 51 شارع الأمير بشبرا قسم شبرا محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
" الوقائع "
فى يوم 30/7/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر

بتاريخ 17/7/1996 فى الاستئناف رقم 1104 سنة 111ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 8/8/1996 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه مع الفصل فى المصاريف .
وبجلسة 10/2/2001 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد برهام عجيز "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2103 لسنة 1993 كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده للحكم ببطلان زواجها منه المؤرخ 9/1/1992 وقالت بيانا لدعواها أنها تزوجته فى هذا التاريخ وفقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ، ثم فؤجت بأنه متزوج من سيدة هولندية منذ 3/10/1990 .


وإذ حظرت المسيحية بكافة مللها وطوائفها على الرجل الجمع بين مرأتين ، فقد أقامت الدعوى .
وبتاريخ 28/4/1994 حكمت المحكمة ببطلان زواج الطاعنة بالمطعون ضده الحاصل فى 9/1/1992 .
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1104 لسنة 111 ق القاهرة ، وبتاريخ 17/7/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن .
عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن رضاءها بالزواج من المطعون ضده ، واستصدار الكاهن من الرئيس الدينى المختص تصريحا بإتمامه كان وليد غش وتدليس وقع منه بإخفائه سبق زواجه بسيدة هولندية طبقا لأحكام القانون الهولندى ، وقدمت تأييدا لدفاعها شهادة صادرة من المجلس الإكليركى للأحوال الشخصية ببطريركية الأقباط الأرثوذكس صادرة بتاريخ 3/5/1995 تفيد أن حصول المطعون ضده على الإذن بزواجه بها كان بطريق الغش بإخفائه زواجه الأول ، وأنها لو علمت بهذا الأمر لما وافقت على الزواج منه ولما أعطاه الرئيس الدينى تصريحا باتمإم الزواج ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها دون أن يعنى ببحث دفاعها ، وأغفل دلالة الشهادة سالفة الذكر ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن النص فى المادة 17 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه " لا زواج إلا برضاء الزوجين " والمادة 32 منها على أنه " قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصا بإتمام العقد من الرئيس الدينى المختص ….." مفاده أن الزواج فى شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام دينى يلزم لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع ، كما يلزم أن يتم الزواج وفقا للطقوس الدينية ومنها استصدار الكاهن من الرئيس الدينى تصريحا بإتمامه وإلا كان الزواج باطلا .
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يعتير تدليسا السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ، وأن الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون إيجابية باستعمال طرق احتيالية أو تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامه بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد بشروطه .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان زواجها بالمطعون ضده استنادا إلى أن رضاءها بالزواج كان وليد غش وتدليس وقع منه بإخفائه عليها وعلى الرئيس الدينى سبق زواجه بسيدة هولندية ، وقدمت تأييدا لدفاعها شهادة صادرة من المجلس الاكليركى للأحوال الشخصية ببطريركية الأقباط الأرثوذكس تفيد أن الإذن بزواج المطعون ضده بالطاعنة كان بطريق الغش بإخفائه زواجه السابق من سيدة هولندية ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى دون أن يعنى بتمحيص دفاعها والرد عليه بما يواجهه رغم أنه دفاع جوهرى ، إذ أن هذا الغش بلغ حدا من الجسامه بحيث

لو علمت به الطاعنة لما وافقت على الزواج بالمطعون ضده ، وجاءت موافقتها عليه مشوية بعيب من عيوب الإدارة يفسد الرضا ، وكان هذا الغش سببا فى إعطاء الرئيس الدينى الترخيص بالزواج ، وهما شرطان أساسيان لانعقاد الزواج عملاً بالمادتين 17و32 من لائحة الأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة فى سنة 1938 ، ومن ثم يكون الحكم مشوبا بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
لما كان ما تقدم ، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات وثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1104 لسنة 111 القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "حظر قيد البهائية في المستندات الرسمية ورفض الطلبات المبنية عليها لمخالفتها النظام العام"
  • "نطاق حرية العقيدة وحدود آثارها في ضوء النظام العام"
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • أحوال شخصية. اختصاص" محاكم الأسرة: اختصاصاتها ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
  • اختصاص " الاختصاص الولائى: الاختصاص النوعي: الاختصاص القيمي". محكمة الموضوع. نظام عام. نقض " أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا