الرئيسيةالأحكاماقتصادينقض " أثر نقض الحكم " سلطة المحكمة في التصدى للموضوع " " أسباب الطعن : النعى الوارد على غير محل " . حكم " المحاكم الإقتصادية "الطعنرقم ٥۳۷۹ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٤/۲٦الدائرةاقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول