جمارك " رسوم جمركية " .
الموجز
حق مصلحة الجمارك في الرسوم المستحقة على البضائع المستوردة . عدم سقوطه بالإفراج عنها دون تحصيلها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان حق مصلحة الجمارك في الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لا يسقط لمجرد تحصيلها قبل الإفراج عنها باعتبار أن الحقوق لا تسقط بغير نص ، إذ ليس في القانون ما يمنع هذه المصلحة من تدارك أى خطأ أو سهو وقعت فيه بعد اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، ضياء أبو الحسن محمد محمد المرسى و هشام فراويلة " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 15 من محرم سنة 1430 ه الموافق 12 من…

