رسوم " رسوم التوثيق والشهر " . شهر عقارى .
الموجز
نظام التحرى المعمول به في ظل القانون 70 لسنة 1964 . إلغاؤه بالقانون 6 لسنة 1991 . المطالبة اللاحقة لعملية الشهر . قصرها على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ مادى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن ألغى نظام التحرى الذى كان معمولاً به في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أخذ بنظام تحديد قيمة الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقاً لأسس وقواعد ثابتة حددها هو أو أحال في شأنها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وذلك قطعاً لدابر المنازعات بين جهة الشهر العقارى وذوى الشأن بحيث تقتصر المطالبة اللاحقة لعملية الشهر على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة غش أو خطأ مادى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى ( نواب رئيس المحكمة ) وبدوى عبدالوهاب وحضور ممثل النيابة السيد / د . محسن إبراهيم . وأمين السر السيد / سيد شعبان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من ذو القعدة سنة 1423 ه الموافق 16…

