نقض " أسباب الطعن " .
الموجز
أسباب الطعن . وجوب أن تكون واضحة كاشفة عن المقصود منها نافية عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها ولا يتحقق ذلك إلا بالتعريف بها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن على الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، عبد الجواد موسى أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة و راغب عطية وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو حسين . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من ذى الحجة سنة 1429 ه الموافق 25…

