نقض " اسباب الطعن : السبب المجهل "
الموجز
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان اسباب الطعن والا كان باطلا . م 253 مرافعات . مقصوده . تحديد اسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا كاشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزى الى الحكم وموضوعه منه واثره في قضائه والا كان النعى غير مقبول .
القاعدة
أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعى غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين أسباب الاستئناف أو أوجه الدفاع الواردة بمذكرة دفاعها التى قصر الحكم المطعون فيه في الرد عليها ولم تكشف عن مواطن العيب التى لحقت بالحكم المطعون فيه ونتيجة إغفال أوجه الدفاع والاعتراضات وأثر ذلك في قضائه ومن ثم يضحى النعى بهذين السببين مجهلا .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، سعيد فودة ، محمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى توفيق وبحضور ممثل النيابة السيد / امل فاروق وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم الثلاثاء 23 من المحرم سنة 1422 ه الموافق 17من ابريل سنة 2001 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 423، 616…

