دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" " دفع بعدم معقولية الواقعة " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٦٦٥۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.